الأحكام

01/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 630 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
630/2000
التاريخ
01/06/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يختص قاضي الأمور المستعجلة في ازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ا م م). وان اقامة دعوى بالاساس لا يرفع يد قاضي الأمور المستعجلة عن الدعوى لأن قراراته مؤقّتة ولا تتمتّع بقوة القضية المحكمة تجاه محكمة الأساس.

ان تنظيم وكالة من مالك المأجور الى شاغله لادارة البناء بكامله لا يثبت وجود عقد ايجار ولا وجود لايصالات تثبت دفع بدل الايجار، وبالتالي يكون الاشغال على سبيل التسامح مما يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة لوضع حد له عند ابداء المالك رغبته في اخلاء المأجور.