Rulings

Civil Court of Appeal 01/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 630 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
630/2000
Date
01/06/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قاضي الأمور المستعجلة في ازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ا م م). وان اقامة دعوى بالاساس لا يرفع يد قاضي الأمور المستعجلة عن الدعوى لأن قراراته مؤقّتة ولا تتمتّع بقوة القضية المحكمة تجاه محكمة الأساس.

ان تنظيم وكالة من مالك المأجور الى شاغله لادارة البناء بكامله لا يثبت وجود عقد ايجار ولا وجود لايصالات تثبت دفع بدل الايجار، وبالتالي يكون الاشغال على سبيل التسامح مما يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة لوضع حد له عند ابداء المالك رغبته في اخلاء المأجور.