Civil Court of Appeal 01/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 630 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 630/2000
- Date
- 01/06/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الأمور المستعجلة في ازالة التعدّي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ا م م). وان اقامة دعوى بالاساس لا يرفع يد قاضي الأمور المستعجلة عن الدعوى لأن قراراته مؤقّتة ولا تتمتّع بقوة القضية المحكمة تجاه محكمة الأساس.
ان تنظيم وكالة من مالك المأجور الى شاغله لادارة البناء بكامله لا يثبت وجود عقد ايجار ولا وجود لايصالات تثبت دفع بدل الايجار، وبالتالي يكون الاشغال على سبيل التسامح مما يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة لوضع حد له عند ابداء المالك رغبته في اخلاء المأجور.