الأحكام

13/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 631 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
631/1999
التاريخ
13/05/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر مالك المأجور ذا صفة لتقديم دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، اذ يعتبر التأجير من الاعمال الادارية الصرفة التي ينحصر تنفيذها بالمالك وبالتالي فان دعوى الاسقاط هي من فئة الاعمال الادارية.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند ثبوت واقعة ترك المأجور والمتمثلة في هذه الدعوى، باشغال مأجور آخر، ما يؤدي الى فسخ عقد الايجار وتوجب حق المؤجر ببدل الايجار اعتبارا من تاريخ الفسخ، وبالتالي الزام المستأجر بالاخلاء.