Civil Court of Appeal 13/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 631 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 631/1999
- Date
- 13/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يعتبر مالك المأجور ذا صفة لتقديم دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، اذ يعتبر التأجير من الاعمال الادارية الصرفة التي ينحصر تنفيذها بالمالك وبالتالي فان دعوى الاسقاط هي من فئة الاعمال الادارية.
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند ثبوت واقعة ترك المأجور والمتمثلة في هذه الدعوى، باشغال مأجور آخر، ما يؤدي الى فسخ عقد الايجار وتوجب حق المؤجر ببدل الايجار اعتبارا من تاريخ الفسخ، وبالتالي الزام المستأجر بالاخلاء.