Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 631 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
631/1999
Date
13/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يعتبر مالك المأجور ذا صفة لتقديم دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، اذ يعتبر التأجير من الاعمال الادارية الصرفة التي ينحصر تنفيذها بالمالك وبالتالي فان دعوى الاسقاط هي من فئة الاعمال الادارية.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند ثبوت واقعة ترك المأجور والمتمثلة في هذه الدعوى، باشغال مأجور آخر، ما يؤدي الى فسخ عقد الايجار وتوجب حق المؤجر ببدل الايجار اعتبارا من تاريخ الفسخ، وبالتالي الزام المستأجر بالاخلاء.