13/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 632 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 632/1996
- التاريخ
- 13/06/1996
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- الحجار، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بحسب المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا تحتسب مهلة اسقاط المحاكمة في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحاكمة.
وتنقطع المحاكمة بسبب وفاة احد الخصوم كما وان مهلة الاسقاط هي سنتين منذ آخر اجراء صحيح. (المواد 509 و505 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وان عدم مرور المهلة المذكورة يؤدي الى عدم سقوط المحاكمة.
ان البحث في المخالفات الجارية في المأجور تقتضي التعرض لاساس النزاع للتمكن من القول بانها انقصت من قيمته وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة.