Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 632 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
632/1996
Date
13/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

بحسب المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا تحتسب مهلة اسقاط المحاكمة في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحاكمة.

وتنقطع المحاكمة بسبب وفاة احد الخصوم كما وان مهلة الاسقاط هي سنتين منذ آخر اجراء صحيح. (المواد 509 و505 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وان عدم مرور المهلة المذكورة يؤدي الى عدم سقوط المحاكمة.

ان البحث في المخالفات الجارية في المأجور تقتضي التعرض لاساس النزاع للتمكن من القول بانها انقصت من قيمته وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة.