17/06/2008
شورى حكم رقم : 632 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 632/2008
- التاريخ
- 17/06/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- بدوي، ارزوني كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب النقض شكلا لتوافر الشروط الشكلية استنادا الى المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي.
وترد المراجعة المشتركة لعدم توافر الشروط وعدم تحديد الاسباب القانونية لها وتقبل المراجعة باسم المستدعي الاول فحسب.
وان استدعاء المراجعة صحيح وتم تحديد سبب المراجعة عملا باحكام المادة 72 من نظام مجلس الشورى.
والقرار التأديبي المتضمن تأخير تدرج الموظف المستدعي صادر عن هيئة التفتيش المركزي وهي هيئة مشكلة وفقا للقانون استنادا الى احكام المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي.
ولا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق واثبات المخالفة.
وتمت مراعاة حق الدفاع فقد ثبت تبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه. والمستدعي خالف واجبات الوظيفة بقيامه بنشر مؤلفات دون الحصول على اذن خطي من صاحب الصلاحية، مخالفا بذلك احكام المادة 15 من نظام الموظفين. لذا فان القرار التأديبي واقع في محله القانوني ولا يستوجب النقض.