Rulings

State Council 17/06/2008

شورى حكم رقم : 632 /2008

Court
شورى
Number
632/2008
Date
17/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

يقبل طلب النقض شكلا لتوافر الشروط الشكلية استنادا الى المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي.

وترد المراجعة المشتركة لعدم توافر الشروط وعدم تحديد الاسباب القانونية لها وتقبل المراجعة باسم المستدعي الاول فحسب.

وان استدعاء المراجعة صحيح وتم تحديد سبب المراجعة عملا باحكام المادة 72 من نظام مجلس الشورى.

والقرار التأديبي المتضمن تأخير تدرج الموظف المستدعي صادر عن هيئة التفتيش المركزي وهي هيئة مشكلة وفقا للقانون استنادا الى احكام المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي.

ولا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق واثبات المخالفة.

وتمت مراعاة حق الدفاع فقد ثبت تبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه. والمستدعي خالف واجبات الوظيفة بقيامه بنشر مؤلفات دون الحصول على اذن خطي من صاحب الصلاحية، مخالفا بذلك احكام المادة 15 من نظام الموظفين. لذا فان القرار التأديبي واقع في محله القانوني ولا يستوجب النقض.