الأحكام

21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 633 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
633/2002
التاريخ
21/03/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدّة ستة اشهر دون انقطاع وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولأن المستأجر مديون ببدل الايجار. وقد ثبتت مغادرة المستأجر للأراضي اللبنانية، فقد ورد في تقرير الخبير بأنّ المأجور مقفل، وقد تخلّف المستأجر عن حضور جلسات المحاكمة واعتزل الوكيل ولم يقم المستأجر باختيار مقاما رسميا له ولا أحد يعرف عنوانه.

وبما أن المستأجر قد تسبّب بضرر للمالك من جرّاء مماطلته في جلسات المحاكمة لسنوات، لذلك يتوجّب عليه دفع تعويض عطل وضرر بسبب سؤ النيّة.