Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 633 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
633/2002
Date
21/03/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدّة ستة اشهر دون انقطاع وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولأن المستأجر مديون ببدل الايجار. وقد ثبتت مغادرة المستأجر للأراضي اللبنانية، فقد ورد في تقرير الخبير بأنّ المأجور مقفل، وقد تخلّف المستأجر عن حضور جلسات المحاكمة واعتزل الوكيل ولم يقم المستأجر باختيار مقاما رسميا له ولا أحد يعرف عنوانه.

وبما أن المستأجر قد تسبّب بضرر للمالك من جرّاء مماطلته في جلسات المحاكمة لسنوات، لذلك يتوجّب عليه دفع تعويض عطل وضرر بسبب سؤ النيّة.