14/08/2012
شورى حكم رقم : 634 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 634/2012
- التاريخ
- 14/08/2012
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- شبيب، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 48 من قانون الاتصالات نقلت الى الهيئة المنظمة للاتصالات طلبات الحصول على التراخيص المتعلقة بالترددات اللاسلكية لكنها فرضت عليها التثبت من توافر الشروط المفروضة بموجب احكام القانون.
وبما انه من ضمن هذه الشروط ان تأخذ الهيئة بالاعتبار عند ممارسة صلاحياتها مخططات توزيع الترددات، وبما ان قانون الاتصالات لم يصدر نظام الترددات، مما يمنع الهيئة من ممارسة صلاحياتها بالبت بالتراخيص.
وتبقي جميع الاحكام المعمول بها قبل نفاذ قانون الاتصالات معمولا بها الى ان يتم تنفيذه، بذلك يكون القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة غير صالحة لذا تم ابطاله.