Rulings

State Council 14/08/2012

شورى حكم رقم : 634 /2012

Court
شورى
Number
634/2012
Date
14/08/2012
President
شكري صادر
Members
شبيب، القزي
Source
Lebanese University

ان المادة 48 من قانون الاتصالات نقلت الى الهيئة المنظمة للاتصالات طلبات الحصول على التراخيص المتعلقة بالترددات اللاسلكية لكنها فرضت عليها التثبت من توافر الشروط المفروضة بموجب احكام القانون.

وبما انه من ضمن هذه الشروط ان تأخذ الهيئة بالاعتبار عند ممارسة صلاحياتها مخططات توزيع الترددات، وبما ان قانون الاتصالات لم يصدر نظام الترددات، مما يمنع الهيئة من ممارسة صلاحياتها بالبت بالتراخيص.

وتبقي جميع الاحكام المعمول بها قبل نفاذ قانون الاتصالات معمولا بها الى ان يتم تنفيذه، بذلك يكون القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة غير صالحة لذا تم ابطاله.