State Council 14/08/2012
شورى حكم رقم : 634 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 634/2012
- Date
- 14/08/2012
- President
- شكري صادر
- Members
- شبيب، القزي
- Source
- Lebanese University
ان المادة 48 من قانون الاتصالات نقلت الى الهيئة المنظمة للاتصالات طلبات الحصول على التراخيص المتعلقة بالترددات اللاسلكية لكنها فرضت عليها التثبت من توافر الشروط المفروضة بموجب احكام القانون.
وبما انه من ضمن هذه الشروط ان تأخذ الهيئة بالاعتبار عند ممارسة صلاحياتها مخططات توزيع الترددات، وبما ان قانون الاتصالات لم يصدر نظام الترددات، مما يمنع الهيئة من ممارسة صلاحياتها بالبت بالتراخيص.
وتبقي جميع الاحكام المعمول بها قبل نفاذ قانون الاتصالات معمولا بها الى ان يتم تنفيذه، بذلك يكون القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة غير صالحة لذا تم ابطاله.