الأحكام

21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 634 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
634/2002
التاريخ
21/03/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدّة سنة دون انقطاع، ولسبب غير أمني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.

ولا تطبّق المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لعدم توافر شروط هذه المادة. وقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن المأجور شاغر ولا أحد يتردّد اليه. لذلك يتوجّب اخلاء المأجور وتسليمه الى المالك.