Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 634 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
634/2002
Date
21/03/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدّة سنة دون انقطاع، ولسبب غير أمني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.

ولا تطبّق المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لعدم توافر شروط هذه المادة. وقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن المأجور شاغر ولا أحد يتردّد اليه. لذلك يتوجّب اخلاء المأجور وتسليمه الى المالك.