الأحكام

08/04/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 635 /1965

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
635/1965
التاريخ
08/04/1965
الرئيس
فرحات
الأعضاء
غندور، باخوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند افلاس شركة مساهمة (مصرف)، فان الموكلين بادارة اعماله سندا للمادة 167 من قانون التجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942) يكونون مسؤولين عن ايفاء ديونه، وذلك بالتضامن فيما بينهم بالنسبة لجماعة الدائنين. وان مسؤوليتهم قائمة على اساس الخطأ في الادارة وهناك قرينة على ذلك بمجرد ان تكون الموجودات اقل من الديون المترتبة. وتبقى مسؤوليتهم قائمة اذا لم يثبتوا عكس ذلك بانهم بذلوا في ادارته عناية الوكيل المأجور. وان الشخص الموكل بالادارة بمفهوم المادة 167 المذكورة هو اعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومن يخوله هذا الاخير بتسيير وادارة اعمال المصرف. وفي كل حال يعد موكلا باعمال الادارة من كان له سلطة عامة بتسيير اعمال الفروع او سلطة فنية لتسيير الفروع. ويخضع المدير العام لاحكام الوكالة سندا للمادة 153 من قانون التجارة لانه يعمل لحساب رئيس مجلس الادارة وعلى مسؤوليته.