Rulings

Civil Court of Appeal 08/04/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 635 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
635/1965
Date
08/04/1965
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

عند افلاس شركة مساهمة (مصرف)، فان الموكلين بادارة اعماله سندا للمادة 167 من قانون التجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942) يكونون مسؤولين عن ايفاء ديونه، وذلك بالتضامن فيما بينهم بالنسبة لجماعة الدائنين. وان مسؤوليتهم قائمة على اساس الخطأ في الادارة وهناك قرينة على ذلك بمجرد ان تكون الموجودات اقل من الديون المترتبة. وتبقى مسؤوليتهم قائمة اذا لم يثبتوا عكس ذلك بانهم بذلوا في ادارته عناية الوكيل المأجور. وان الشخص الموكل بالادارة بمفهوم المادة 167 المذكورة هو اعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومن يخوله هذا الاخير بتسيير وادارة اعمال المصرف. وفي كل حال يعد موكلا باعمال الادارة من كان له سلطة عامة بتسيير اعمال الفروع او سلطة فنية لتسيير الفروع. ويخضع المدير العام لاحكام الوكالة سندا للمادة 153 من قانون التجارة لانه يعمل لحساب رئيس مجلس الادارة وعلى مسؤوليته.