الأحكام

27/05/2014

شورى حكم رقم : 635 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
635/2014
التاريخ
27/05/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجليل، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجب ان يحتوي الاعلام بالتعديل الضريبي على الاسباب التي بررت الكليف الاضافي بحيث يتمكن المكلف من مناقشته خلال المهلة الادارية التي تسبق مرحلة الاعتراض لدى اللجنة وما دام ان الادارة الضريبية قد بينت بوضوح الاسباب التي استدعت اعادة بعض المبالغ الى حساب النتيجة تحت بند فوائد مدنية وكيفية احتساب المبالغ المعادة وتكليفها بالضريبة لذلك يكون الاعلام التعديل متوافقا واحكام القانون.

استقر الاجتهاد على ان التقديمات والقروض التي تمنحها الشركة الى الغير من دون اشتراط دفع اية فائدة في المقابل هي من الاعمال غير المألوفة في التعامل التجاري الا في حال اثبات الشركة ان هذه التسهيلات تعود بالنفع عليها وتعتبر حسابات الشركاء المدينة في شركات الاموال كتسليفات تحتسب فوائد عليها بمعدلات استنسابية تتراوح بين 9% و15% واضافة هذه الفوائد الى الارباح الخاضعة للضريبة. لذلك يكون قرار الادارة الضريبية باحتساب فائدة 7.5% على حسابات الماضي المدنية واضافتها الى ارباح الشركة المستأنفة متوافقا واحكام القانون.

لا يجوز تكليف ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بضريبة الباب الاول وبضريبة الباب الثالث في الوقت عينه وانه في حال اعتبرت خاضعة للضريبتين تنزل كامل قيمتها من الارباح وتكلف بضريبة الباب الثالث وفقا لاحكام المادتين 8 و69 من قانون ضريبة الدخل. لذلك فان التعليمات المرفقية الصادرة خلافا لذلك تكون مخالفة للقانون مما يقتض استبعاد تطبيقها وفسخ القرار المستأنف القاضي بخلاف ذلك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها