المادة 8
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
تعتبر ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وايرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءا من اصول المهنة او المؤسسة قسما من الواردات التي تتناولها الضريبة.
اما اذا كانت هذه الايرادات خاضعة في الاصل لاحدى الضرائب النوعية الاخرى على الدخل, واضيفت الى الارباح عند تحققها, فانه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها من هذه الارباح وعدم اخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 5, 31/07/1980
اضيف الى اخر المادة 8 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
اما ايرادات الاملاك المبنية التي تحصل عليها شركات الاموال, فتخضع للضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون 17 ايلول 1962 كما تخضع هذه الايرادات في نفس الوقت للضريبة على الدخل على اساس الربح الصافي المحدد وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل.
وعند حساب ضريبة الدخل على الربح الحاصل في سنة معينة, تنزل من اصلها ضريبة الاملاك المبنية النسبية المترتبة على واردات السنة المذكورة.
اما اذا كانت قيمة ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة ادنى من قيمة ضريبة الاملاك المبنية النسبية فيكتفى بهذه الضريبة الاخيرة ولا تتوجب ضريبة الدخل.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 2, 06/01/1994
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 المضافة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/07/1980
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 7، كما تربطها الجامعة اللبنانية.