النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

تعتبر ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وايرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءا من اصول المهنة او المؤسسة قسما من الواردات التي تتناولها الضريبة.

اما اذا كانت هذه الايرادات خاضعة في الاصل لاحدى الضرائب النوعية الاخرى على الدخل, واضيفت الى الارباح عند تحققها, فانه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها من هذه الارباح وعدم اخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/8/