13/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 636 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 636/1999
- التاريخ
- 13/05/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستأجر الذي يترك مأجوره بداعي السفر مع عدم تمكنه من العودة اليه ضمن المهلة المحددة قانونا يسقط حقه بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ايجار العقارات المبنية، ومع عدم تحقق شروط القوة القاهرة التي تعفي المستأجر من العودة الى مأجوره يصبح بالتالي ملزما باخلاء المأجور.