Rulings

Civil Court of Appeal 13/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 636 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
636/1999
Date
13/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يترك مأجوره بداعي السفر مع عدم تمكنه من العودة اليه ضمن المهلة المحددة قانونا يسقط حقه بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ايجار العقارات المبنية، ومع عدم تحقق شروط القوة القاهرة التي تعفي المستأجر من العودة الى مأجوره يصبح بالتالي ملزما باخلاء المأجور.