الأحكام

23/11/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 637 /1999

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
637/1999
التاريخ
23/11/1999
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
مارون، فغالي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تستفيد الزوجة الاجيرة من التعويضات العائلية والتقديمات الصحية عن اولادها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للمادتين 46 و47 من قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك وفقا للمادة 14 من ذات القانون والتي لم تفرّق بين الوالد المضمون وبين الوالدة المضمونة لكي يعتبر الاولاد مشمولين بالضمان من توافر شرط العيش تحت سقف واحد والنفقة الفعلية لا مجرّد توجّب النفقة القانونية الشرعية التي تنص عليها قوانين الاحوال الشخصية، ومتى كان الزوج لا يستفيد من هذه الامور من اي مصدر آخر، والقول بعكس ذلك يؤدّي الى المساس بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والاخلال بقاعدة الانصاف والعدالة.