Labour Arbitration Councils 23/11/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 637 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 637/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- مارون، فغالي
- Source
- Lebanese University
تستفيد الزوجة الاجيرة من التعويضات العائلية والتقديمات الصحية عن اولادها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للمادتين 46 و47 من قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك وفقا للمادة 14 من ذات القانون والتي لم تفرّق بين الوالد المضمون وبين الوالدة المضمونة لكي يعتبر الاولاد مشمولين بالضمان من توافر شرط العيش تحت سقف واحد والنفقة الفعلية لا مجرّد توجّب النفقة القانونية الشرعية التي تنص عليها قوانين الاحوال الشخصية، ومتى كان الزوج لا يستفيد من هذه الامور من اي مصدر آخر، والقول بعكس ذلك يؤدّي الى المساس بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والاخلال بقاعدة الانصاف والعدالة.