14/08/2012
شورى حكم رقم : 638 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 638/2012
- التاريخ
- 14/08/2012
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- المجذوب، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس شورى الدولة هو المرجع الصالح للبت في النزاعات الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار اداري وفقا للمادة 60 و65 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان المراجعة ترمي الى ابطال قرار وزير الشباب والرياضة بالترخيص لجمعية رياضية فتكون حكما من صلاحية هذا المجلس.
وبما ان المادة 10 من المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 المتعلق بتحديد شروط الجمعيات تلزم الجمعية بتقديم اثبات لوجود مقر لها او ملعب سندا لسند ملكية او ايجار لا تقل مدته عن ثلاث سنوات،
ورغم الغاء هذا المرسوم تبقى المادة 10 منه نافذة بتاريخ صدور القرار المطعون فيه والذي يقتضي تقدير شرعية هذا القرار في ضوءه
وبما ان ادعاء المستدعي حيازته على اتفاق بينه وبين الجمعية صاحبة الترخيص بقي بدون اثبات.
لذلك تم رد المراجعة في الاساس لعدم ثبوت تحوير السلطة، ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 60 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 65 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد