Rulings

State Council 14/08/2012

شورى حكم رقم : 638 /2012

Court
شورى
Number
638/2012
Date
14/08/2012
President
شكري صادر
Members
المجذوب، القزي
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة هو المرجع الصالح للبت في النزاعات الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار اداري وفقا للمادة 60 و65 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان المراجعة ترمي الى ابطال قرار وزير الشباب والرياضة بالترخيص لجمعية رياضية فتكون حكما من صلاحية هذا المجلس.

وبما ان المادة 10 من المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 المتعلق بتحديد شروط الجمعيات تلزم الجمعية بتقديم اثبات لوجود مقر لها او ملعب سندا لسند ملكية او ايجار لا تقل مدته عن ثلاث سنوات،

ورغم الغاء هذا المرسوم تبقى المادة 10 منه نافذة بتاريخ صدور القرار المطعون فيه والذي يقتضي تقدير شرعية هذا القرار في ضوءه

وبما ان ادعاء المستدعي حيازته على اتفاق بينه وبين الجمعية صاحبة الترخيص بقي بدون اثبات.

لذلك تم رد المراجعة في الاساس لعدم ثبوت تحوير السلطة، ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on