الأحكام

15/12/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 638 /1966

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
638/1966
التاريخ
15/12/1966
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
بولس، بادري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمنع المختار عن اعطاء افادة بواقع الحال عن وفاة شخص بالرغم من ثبوت الواقعة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 370 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.

ان عدم تمييز الحكم ببراءة المدعى عليه، من قبل النيابة العامة يمنع على المحكمة التجريم وفقا للحق المكتسب للمدعي عليه.