15/12/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 638 /1966
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 638/1966
- التاريخ
- 15/12/1966
- الرئيس
- محمصاني
- الأعضاء
- بولس، بادري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تمنع المختار عن اعطاء افادة بواقع الحال عن وفاة شخص بالرغم من ثبوت الواقعة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 370 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.
ان عدم تمييز الحكم ببراءة المدعى عليه، من قبل النيابة العامة يمنع على المحكمة التجريم وفقا للحق المكتسب للمدعي عليه.