Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 638 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
638/1966
Date
15/12/1966
President
محمصاني
Members
بولس، بادري
Source
Lebanese University

ان تمنع المختار عن اعطاء افادة بواقع الحال عن وفاة شخص بالرغم من ثبوت الواقعة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 370 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.

ان عدم تمييز الحكم ببراءة المدعى عليه، من قبل النيابة العامة يمنع على المحكمة التجريم وفقا للحق المكتسب للمدعي عليه.