13/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 368/2012
- التاريخ
- 13/12/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجب ان يحصل الاستجواب قبل محاكمة المتهم وهو ليس مقيدا بمهلة كما كان الوضع في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم.
ان حق الاستعانة بمحام ممنوح للمتهم فيمكنه التمسك به او طلب السير بالمحاكمة دون معاونة محام.
ان تلاوة قرار الاتهام ووضع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية يمكن المحكمة من الاستناد الى اي من تلك المستندات واعتماد الدليل الذي تراه دون ان يكون في ذلك مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة.
يعود لمحكمة الجنايات وفق سلطتها التقديرية رد طلب سماع شاهد.
يعود لمحكمة الجنايات وفق سلطتها التقديرية المفاضلة بين الادلة طالما لم يحصل تشويه للوقائع او المستندات.
مُستشهد به