Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
368/2012
Date
13/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يجب ان يحصل الاستجواب قبل محاكمة المتهم وهو ليس مقيدا بمهلة كما كان الوضع في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم.

ان حق الاستعانة بمحام ممنوح للمتهم فيمكنه التمسك به او طلب السير بالمحاكمة دون معاونة محام.

ان تلاوة قرار الاتهام ووضع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية يمكن المحكمة من الاستناد الى اي من تلك المستندات واعتماد الدليل الذي تراه دون ان يكون في ذلك مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة.

يعود لمحكمة الجنايات وفق سلطتها التقديرية رد طلب سماع شاهد.

يعود لمحكمة الجنايات وفق سلطتها التقديرية المفاضلة بين الادلة طالما لم يحصل تشويه للوقائع او المستندات.

Cited

Texts it relies on