الأحكام

10/07/2003

شورى حكم رقم : 638 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
638/2003
التاريخ
10/07/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية لان قطع راتب المدعي لا يعتبر تنفيذا للمرسوم المطعون فيه ليصحّ اعتبار تاريخ قطع الراتب منطلقا لسريان مهلةالمراجعة.

ويبطل القرار الاداري المستند الى المادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، لانه خالف القانون واخطأ في تطبيقه، لان الموظف طلب صرفه من الخدمة استنادا الى احكام المادة 69 من نظام الموظفين بعد ان بلغت خدماته 28 سنة واعطي اجازة من دون راتب لمدة شهرين، والادارة وافقت على هذا الطلب واعّد مشروع المرسوم الذي يقضي بصرفه مع توقيع وزير الدفاع والمالية فانقطاعه عن العمل بعد موافقة رؤسائه على اعطائه الاجازة وقطع راتبه لا يعتبر انقطاعا بدون سبب مشروع، واصرار وزير الدفاع على صرفه لا يعتبر بحكم المستقيل لان طلبه اقترن بموافقة ادارته ووزارة المالية.