State Council 10/07/2003
شورى حكم رقم : 638 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 638/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية لان قطع راتب المدعي لا يعتبر تنفيذا للمرسوم المطعون فيه ليصحّ اعتبار تاريخ قطع الراتب منطلقا لسريان مهلةالمراجعة.
ويبطل القرار الاداري المستند الى المادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، لانه خالف القانون واخطأ في تطبيقه، لان الموظف طلب صرفه من الخدمة استنادا الى احكام المادة 69 من نظام الموظفين بعد ان بلغت خدماته 28 سنة واعطي اجازة من دون راتب لمدة شهرين، والادارة وافقت على هذا الطلب واعّد مشروع المرسوم الذي يقضي بصرفه مع توقيع وزير الدفاع والمالية فانقطاعه عن العمل بعد موافقة رؤسائه على اعطائه الاجازة وقطع راتبه لا يعتبر انقطاعا بدون سبب مشروع، واصرار وزير الدفاع على صرفه لا يعتبر بحكم المستقيل لان طلبه اقترن بموافقة ادارته ووزارة المالية.