الأحكام

10/07/2003

شورى حكم رقم : 639 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
639/2003
التاريخ
10/07/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه فسّر القانون بشكل صحيح، فالموظف الذي نقل الى الملاك الاداري العام بعد الحاقه بوزارة المالية بعد ان كان في ملاك وزارة التربية برتبة معلّم، تم تصنيفه في الدرجة المماثلة لدرجته في الفئة التي ينتمي اليها مع حفظ حقه بالقدم المؤهّل للتدرج من دون الاحتفاظ بحقه في الراتب تطبيقا للمادة الخامسة من القانون رقم 717/98 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام، وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد، وتعويضات الصرف من الخدمة، واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء، والمتقاعدين)، ممّا يقتضي معه رد المراجعة.