Rulings

State Council 10/07/2003

شورى حكم رقم : 639 /2003

Court
شورى
Number
639/2003
Date
10/07/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه فسّر القانون بشكل صحيح، فالموظف الذي نقل الى الملاك الاداري العام بعد الحاقه بوزارة المالية بعد ان كان في ملاك وزارة التربية برتبة معلّم، تم تصنيفه في الدرجة المماثلة لدرجته في الفئة التي ينتمي اليها مع حفظ حقه بالقدم المؤهّل للتدرج من دون الاحتفاظ بحقه في الراتب تطبيقا للمادة الخامسة من القانون رقم 717/98 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام، وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد، وتعويضات الصرف من الخدمة، واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء، والمتقاعدين)، ممّا يقتضي معه رد المراجعة.