11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا اذا كان يتعلّق بدفع بقوة القضية المحكوم بها.
ان التمييز مقدّم ضمن المهلة القانونية طالما لم يثبت بشكل قاطع تبليغ القرار المطعون فيه ولا العلم به من قبل المميز.
لا يؤسّس العلم بالقرار المطعون فيه على الافتراض بل على الثبوت.
ان المشترع قد اجاز في المادة 127 اصول المحاكمات الجزائية اعادة فتح التحقيق في حال ظهور ادلّة جديدة.
ان صدور قرار سابق باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن لا يمنع من اعادة فتح التحقيق ولو كان قرارا مبرما اذ قد يكون من شأن الادلّة الجديدة التي ظهرت ان تبيّن انقطاع او وقف مرور الزمن.
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد طلب اعادة فتح التحقيق بسبب صدور قرار سابق مبرم باسقاط الدعوى يكون مخالفا للمادة 127 اصول المحاكمات الجزائية، ويقتضي نقضه.