14/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2004
- التاريخ
- 14/04/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- راهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية حتى ولو لم يتوافر فيه الشرط الخاص لقبول التمييز وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
يرد التمييز اساسا ويصدق القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لتقديمه بعد المهلة القانونية.
لقد نصت المادة 157 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على ان مهلة الاستئناف في ما يتعلق بالدفوع الشكلية هي 24 ساعة من تاريخ صدور القرار، وان القرار الابتدائي قد قضى بضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع، وقد قدم الاستئناف بشأنه بعد المهلة القانونية.
لقد طبق القرار الاستئنافي القانون بشكل صحيح. يرد التمييز اساسا.