Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
64/2004
Date
14/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية حتى ولو لم يتوافر فيه الشرط الخاص لقبول التمييز وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

يرد التمييز اساسا ويصدق القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لتقديمه بعد المهلة القانونية.

لقد نصت المادة 157 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على ان مهلة الاستئناف في ما يتعلق بالدفوع الشكلية هي 24 ساعة من تاريخ صدور القرار، وان القرار الابتدائي قد قضى بضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع، وقد قدم الاستئناف بشأنه بعد المهلة القانونية.

لقد طبق القرار الاستئنافي القانون بشكل صحيح. يرد التمييز اساسا.