الأحكام

26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2004
التاريخ
26/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا حتى ولو كان القرار المطعون فيه يتعلق بقرار منع المحاكمة الذي يجوز الطعن به على حدة سندا للمادة 307 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لكن يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كون القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المتهمة من جرم الاحتيال المعاقب عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في بيع الحصص الارثية لعدم كفاية الدليل.