Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
64/2004
Date
26/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا حتى ولو كان القرار المطعون فيه يتعلق بقرار منع المحاكمة الذي يجوز الطعن به على حدة سندا للمادة 307 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لكن يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كون القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المتهمة من جرم الاحتيال المعاقب عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في بيع الحصص الارثية لعدم كفاية الدليل.