16/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/2004
- التاريخ
- 16/12/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد طلب التمييز لعدم تفسير او تطبيق القانون بشكل خاطىء لان طلب اعادة المحاكمة المقدم الى محكمة غير صالحة لا يقطع مهلة مرور الزمن التي نصت عليها المادتان 697 و698 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تخالف محكمة الاستئناف احكام المادة 698 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما بتت في موضوع الدعوى وفي طلب اعادة المحاكمة شكلا في حكم واحد. ويعود امر اثبات سوء نية المدعي والبت بتوجب التعويض عنه الى سلطة محكمة الاستئناف والتي يخرج امر رقابتها عن محكمة التمييز.