الأحكام

16/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/2004
التاريخ
16/12/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الحجار، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد طلب التمييز لعدم تفسير او تطبيق القانون بشكل خاطىء لان طلب اعادة المحاكمة المقدم الى محكمة غير صالحة لا يقطع مهلة مرور الزمن التي نصت عليها المادتان 697 و698 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تخالف محكمة الاستئناف احكام المادة 698 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما بتت في موضوع الدعوى وفي طلب اعادة المحاكمة شكلا في حكم واحد. ويعود امر اثبات سوء نية المدعي والبت بتوجب التعويض عنه الى سلطة محكمة الاستئناف والتي يخرج امر رقابتها عن محكمة التمييز.