Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004

Court
تمييز مدني
Number
64/2004
Date
16/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب التمييز لعدم تفسير او تطبيق القانون بشكل خاطىء لان طلب اعادة المحاكمة المقدم الى محكمة غير صالحة لا يقطع مهلة مرور الزمن التي نصت عليها المادتان 697 و698 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تخالف محكمة الاستئناف احكام المادة 698 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما بتت في موضوع الدعوى وفي طلب اعادة المحاكمة شكلا في حكم واحد. ويعود امر اثبات سوء نية المدعي والبت بتوجب التعويض عنه الى سلطة محكمة الاستئناف والتي يخرج امر رقابتها عن محكمة التمييز.