الأحكام

20/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/2004
التاريخ
20/04/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا اعتبر الحكم الاستئنافي الاقرار بالبيع المتعلق ببيع حصة من كافة العقارات بيعا لحق مالي وليس بيعا لحق عقاري لان تفسير الاقرار بهذا الشكل هو صحيح وقانوني.

يبقى الاشغال من قبل من بيع له جزء من العقار اشغالا دون مسوغ شرعي.

لا تجاوز لحد الاختصاص عندما يقوم قاضي الامور المستعجلة في دعوى التعدي على عقار من التحقق من الوقائع والمستندات لتحديد مدى اختصاصه.

لا مخالفة للمادة 579 اصول محاكمات مدنية التي حددت صلاحيات قاضي الامور المستعجلة.