Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004

Court
تمييز مدني
Number
64/2004
Date
20/04/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا اعتبر الحكم الاستئنافي الاقرار بالبيع المتعلق ببيع حصة من كافة العقارات بيعا لحق مالي وليس بيعا لحق عقاري لان تفسير الاقرار بهذا الشكل هو صحيح وقانوني.

يبقى الاشغال من قبل من بيع له جزء من العقار اشغالا دون مسوغ شرعي.

لا تجاوز لحد الاختصاص عندما يقوم قاضي الامور المستعجلة في دعوى التعدي على عقار من التحقق من الوقائع والمستندات لتحديد مدى اختصاصه.

لا مخالفة للمادة 579 اصول محاكمات مدنية التي حددت صلاحيات قاضي الامور المستعجلة.