الأحكام

12/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/2001
التاريخ
12/07/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، شويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قواعد الضمان الاجتماعي الزامية وتتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ولو وافق الاجير على ذلك.

تطبق على الاجير الذي نقلته شركة ذات مركز رئيسي في لبنان الى فرع خارج لبنان، الفقرة الاولى من البند الثاني من المادة 9 قانون الضمان الاجتماعي.

يشترط لاستمرار استفادة الاجير من تقديمات الضمان عدم استفادته خلال عمله في الخارج من تقديمات مماثلة لتلك التي يعطيها الصندوق. وان عدم حصوله على تعويض نهاية الخدمة من الشركة يجعله في حالة عدم الاستفادة تلك. وان استمرار الشركة بالتصريح عنه يجعله منتسبا الى الصندوق ويلزم هذا الاخير بدفع كامل تعويض نهاية خدمته.

ان توقف الشركة عن دفع المستحقات عن الاجير لفترة زمنية وقبل انتهاء عمله لديها يجعلها ملزمة بدفع المستحقات عن هذه الفترة على اساس ما يوازي قيمة اساس الراتب بتاريخ استحقاقه.