Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2001

Court
تمييز مدني
Number
64/2001
Date
12/07/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، شويري
Source
Lebanese University

ان قواعد الضمان الاجتماعي الزامية وتتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ولو وافق الاجير على ذلك.

تطبق على الاجير الذي نقلته شركة ذات مركز رئيسي في لبنان الى فرع خارج لبنان، الفقرة الاولى من البند الثاني من المادة 9 قانون الضمان الاجتماعي.

يشترط لاستمرار استفادة الاجير من تقديمات الضمان عدم استفادته خلال عمله في الخارج من تقديمات مماثلة لتلك التي يعطيها الصندوق. وان عدم حصوله على تعويض نهاية الخدمة من الشركة يجعله في حالة عدم الاستفادة تلك. وان استمرار الشركة بالتصريح عنه يجعله منتسبا الى الصندوق ويلزم هذا الاخير بدفع كامل تعويض نهاية خدمته.

ان توقف الشركة عن دفع المستحقات عن الاجير لفترة زمنية وقبل انتهاء عمله لديها يجعلها ملزمة بدفع المستحقات عن هذه الفترة على اساس ما يوازي قيمة اساس الراتب بتاريخ استحقاقه.