05/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/2002
- التاريخ
- 05/11/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- الرشماني، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الرجائي هو القرار الذي يصدر بدون خصومة بين الفرقاء (المادتان 552 و594 اصول محاكمات مدنية) وان القرار الصادر نتيجة الاعتراض على تنفيذ سند دين والمنازع عليه هو قرار نزاعي ولو صدر في غرفة المذاكرة وهو بالتالي قابل للاستئناف ولا تطبق عليه المادة 603 اصول محاكمات مدنية).
ان اتفاق فريقي عقد البيع على ان كل النزاعات تخضع للتحكيم يجعل من اختصاص المحكم النظر في الاعتراض على تنفيذ سندات الدين وليس من اختصاص محكمة الدرجة الاولى ويرد الاعتراض لعدم الاختصاص.