Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2002

Court
تمييز مدني
Number
64/2002
Date
05/11/2002
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

ان القرار الرجائي هو القرار الذي يصدر بدون خصومة بين الفرقاء (المادتان 552 و594 اصول محاكمات مدنية) وان القرار الصادر نتيجة الاعتراض على تنفيذ سند دين والمنازع عليه هو قرار نزاعي ولو صدر في غرفة المذاكرة وهو بالتالي قابل للاستئناف ولا تطبق عليه المادة 603 اصول محاكمات مدنية).

ان اتفاق فريقي عقد البيع على ان كل النزاعات تخضع للتحكيم يجعل من اختصاص المحكم النظر في الاعتراض على تنفيذ سندات الدين وليس من اختصاص محكمة الدرجة الاولى ويرد الاعتراض لعدم الاختصاص.