13/02/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/1954
- التاريخ
- 13/02/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الفعل المنافي للحشمة (مادة 509 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 يعود تقديره للمحكمة ومن العناصر المادية للفعل لمس عورة القاصر وان عدم اقتران الفعل بنتيجة بسبب دخول والدة القاصر الى الغرفة وتواري الفاعل يستلزم تطبيق المبادىء العامة المتعلقة بمحاولة الجرم بعد ان شرع الفاعل في ارتكاب الجرم.