الأحكام

13/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/1954
التاريخ
13/02/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الفعل المنافي للحشمة (مادة 509 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 يعود تقديره للمحكمة ومن العناصر المادية للفعل لمس عورة القاصر وان عدم اقتران الفعل بنتيجة بسبب دخول والدة القاصر الى الغرفة وتواري الفاعل يستلزم تطبيق المبادىء العامة المتعلقة بمحاولة الجرم بعد ان شرع الفاعل في ارتكاب الجرم.