Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
64/1954
Date
13/02/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان الفعل المنافي للحشمة (مادة 509 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 يعود تقديره للمحكمة ومن العناصر المادية للفعل لمس عورة القاصر وان عدم اقتران الفعل بنتيجة بسبب دخول والدة القاصر الى الغرفة وتواري الفاعل يستلزم تطبيق المبادىء العامة المتعلقة بمحاولة الجرم بعد ان شرع الفاعل في ارتكاب الجرم.