11/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2000
- التاريخ
- 11/04/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اصيبت المدعية بطلق ناري في عينها واحيل الفاعل بجرم المادة 554 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 بقرار ظني الى القاضي المنفرد وقد تبين لهذا الاخير بعد ابراز التقرير الطبي ان المدعية اصيبت بفقدان البصر في احد عينيها. فأعلن عدم اختصاصه مادة 205 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 باعتبار ان الفعل من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 557 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43. وبمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات. وعليه يحل الخلاف بطريقة تعيين المرجع بحيث تضع الهيئة الاتهامية يدها على الدعوى وتجري تحقيقا جديدا بعد ظهور ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين مادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.