Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
64/2000
Date
11/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

اصيبت المدعية بطلق ناري في عينها واحيل الفاعل بجرم المادة 554 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 بقرار ظني الى القاضي المنفرد وقد تبين لهذا الاخير بعد ابراز التقرير الطبي ان المدعية اصيبت بفقدان البصر في احد عينيها. فأعلن عدم اختصاصه مادة 205 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 باعتبار ان الفعل من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 557 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43. وبمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات. وعليه يحل الخلاف بطريقة تعيين المرجع بحيث تضع الهيئة الاتهامية يدها على الدعوى وتجري تحقيقا جديدا بعد ظهور ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين مادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.