الأحكام

21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2001
التاريخ
21/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى الحكم بتطبيق المادة 549 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 باعتبار ان الرصاصات المصاب بها المغدور هي باتجاه واحد مما يعني ان الرصاصات لم تنطلق اثناء انتزاع السلاح من يد المغدور دون ان يعلل ما اذا كان اتجاه الرصاص من الاسفل الى الاعلى او كان افقيا فيكون التعليل غير كاف مما يستوجب النقض.