21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2001
- التاريخ
- 21/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضى الحكم بتطبيق المادة 549 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 باعتبار ان الرصاصات المصاب بها المغدور هي باتجاه واحد مما يعني ان الرصاصات لم تنطلق اثناء انتزاع السلاح من يد المغدور دون ان يعلل ما اذا كان اتجاه الرصاص من الاسفل الى الاعلى او كان افقيا فيكون التعليل غير كاف مما يستوجب النقض.